العلامة الحلي

337

منتهى المطلب ( ط . ج )

ومعه العبّاس فصلَّى في صحراء وليس بين يديه سترة ، وكلبة وحمار لنا يعبثان بين يديه ما يأبى ذلك « 1 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشّيخ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « لا يقطع الصّلاة شيء ممّا بمرّ بالرّجل ولكن استتروا ما استطعتم ، فإن كان بين يديك قد ذراع رافع من الأرض فقد استترت » « 2 » . العاشر : سترة الإمام سترة لمن خلفه في قول أهل العلم ، لأنّه يصدق على المأمومين انّهم نصبوا بين أيديهم شيئا ، إذ لا يشترط المحاذاة ، وفيه بحث . مسألة : ولا يقطع الصّلاة ما يمرّ بين يديّ المصلَّي . ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وهو قول أكثر أهل العلم « 3 » . وقال أحمد في إحدى الرّوايتين : انّه يقطعها الكلب الأسود « 4 » . وفي رواية أخرى : والمرأة والحمار أيضا « 5 » . لنا : ما رواه الجمهور ، عن أبي سعيد الخدريّ قال : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : ( لا يقطع الصّلاة شيء وادرأوا ما استطعتم ، فإنّما هو شيطان ) « 6 » .

--> « 1 » سنن أبي داود 1 : 191 حديث 718 . « 2 » التّهذيب 2 : 323 حديث 1319 ، الاستبصار 1 : 406 حديث 1551 ، الوسائل 3 : 453 الباب 11 من أبواب مكان المصلَّي ، حديث 10 . « 3 » المغني 2 : 82 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 668 ، المهذّب للشّيرازيّ 1 : 69 ، سنن 2 للترمذيّ 2 : 161 ، المدوّنة الكبرى 1 : 114 ، المجموع 3 : 250 ، المحلَّى 4 : 12 ، نيل الأوطار 3 : 13 . « 4 » المغني 2 : 81 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 666 ، سنن التّرمذيّ 2 : 163 ، المجموع 3 : 250 ، المحلَّى 4 : 11 ، الكافي لابن قدامة 1 : 255 ، نيل الأوطار 3 : 12 . « 5 » المغني 2 : 81 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 666 ، الكافي لابن قدامة 1 : 255 ، سنن التّرمذيّ 2 : 163 ، المحلَّى 4 : 11 . « 6 » سنن أبي داود 1 : 191 حديث 719 ، 720 ، كنز العمّال 7 : 349 حديث 19219 ، نيل الأوطار 3 : 15 حديث 5 .